الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
كتاب الدعوى لا يخفى مناسبتها للوكالة بالخصومة ( هي ) لغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره وألفها للتأنيث فلا تنون وجمعها دعاوى بفتح الواو كفتوى وفتاوى درر ، لكن جزم في المصباح بكسرها أيضا فيهما محافظة على ألف التأنيث ، وشرعا ( قول مقبول ) عند القاضي ( يقصد به طلب حق قبل غيره ) خرج الشهادة والإقرار ( أو دفعه ) أي دفع الخصم ( عن حق نفسه ) دخل دعوى دفع التعرض فتسمع به يفتى بزازية ، بخلاف دعوى قطع النزاع فلا تسمع سراجية وهذا إذا أريد بالحق في التعريف الأمر الوجودي ، فلو أريد ما يعم الوجودي والعدمي لم يحتج [ ص: 542 ] لهذا القيد .

التالي السابق


كتاب الدعوى في الفواكه البدرية لابن الغرس مسائل كثيرة تتعلق بالدعوى فلتراجع ( قوله لكن جزم ) عبارته مختلة . قال في المصباح وجمع الدعوى الدعاوى بكسر الواو لأنه الأصل كما سيأتي وبفتحها محافظة على ألف التأنيث ح كذا في الهامش ( قوله دعوى دفع التعرض ) قال في البحر : اعلم أنه سئل قارئ الهداية عن الدعوى بقطع النزاع بينه وبين غيره ، فأجاب لا يجبر المدعي على الدعوى لأن الحق له ا هـ ولا يعارضه ما نقلوه في الفتاوى من [ ص: 542 ] صحة الدعوى بدفع التعرض وهي مسموعة كما في البزازية والخزانة ، والفرق ظاهر فإنه في الأول إنما يدعي أنه إن كان شيء يدعيه وإلا يشهد على نفسه بالإبراء ، وفي الثاني إنما يدعي عليه أنه يتعرض في كذا بغير حق ويطالبه في دفع التعرض فافهم ح كذا في الهامش ( قوله لهذا القيد ) أي قوله أو دفعه فإنه فصل قصد به الإدخال والفصل بعد الجنس قيد فافهم




الخدمات العلمية