الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومغنية ) ولو لنفسها لحرمة رفع صوتها درر ، وينبغي تقييده بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي كما في مدمن الشرب على اللهو ذكره الواني [ ص: 480 ] ( ونائحة في مصيبة غيرها ) بأجر درر وفتح . زاد العيني : فلو في مصيبتها تقبل وعلله الواني بزيادة اضطرارها وانسلاب صبرها واختيارها فكان كالشرب للتداوي .

التالي السابق


( قوله رفع صوتها ) في النهاية فلذا أطلق في قوله مغنية ، وقيد في غناء الرجال بقوله للناس وتمامه في الفتح . وأما الشهادة عليها بذلك فهي جرح مجرد فلذا اختص الظهور عند القاضي بالمداومة تأمل .

( قوله درر ) ما ذكره جار في النوح بعينه ، فما باله لم يكن مسقطا للعدالة إذا ناحت في مصيبة [ ص: 480 ] نفسها سعدية . ويمكن الفرق بأن المراد رفع صوت يخشى منه الفتنة .

( قوله ونائحة إلخ ) لا تقبل شهادة النائحة ، ولم يرد به التي تنوح في مصيبتها وإنما أراد به التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة تتارخانية عن المحيط ونقله في الفتح عن الذخيرة ثم قال : ولم يتعقب هذا من المشايخ أحد فيما علمت ، وتمامه فيه فراجعه .

( قوله واختيارها ) مقتضاه لو فعلته عن اختيارها لا تقبل .




الخدمات العلمية