الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( معه ألف ادعى رجلان : كل منهما أنه له ، أودعه إياه ، فنكل عن الحلف لهما فهو لهما وعليه ألف آخر بينهما ) ولو حلف لأحدهما [ ص: 674 ] ونكل للآخر فالألف لمن نكل له .

التالي السابق


( قوله : فنكل عن الحلف ) صور هذه المسألة ستة : أقر لهما ، نكل لهما ، حلف لهما ، أقر لأحدهما ، ونكل للآخر أو حلف ، نكل لأحدهما وحلف للآخر . سائحاني ( قوله : ولو حلف إلخ ) أشار إلى أن المودع يحلف إذا أنكر الإيداع كما إذا ادعى [ ص: 674 ] الرد أو الهلاك ، إما لنفي التهمة أو لإنكاره الضمان ، وإلى أنه لو حلف لا شيء عليه لهما ، وإلى أن للقاضي أن يبدأ بأيهما شاء ، والأولى القرعة ، وإلى أنه لو نكل للأول يحلف للثاني ، ولا يقضي بالنكول بخلاف ما إذا أقر لأحدهما لأن الإقرار حجة بنفسه وتمامه في البحر ( قوله : ونكل للآخر ) في التحليف للثاني يقول : بالله ما هذه العين له ، ولا قيمتها لأنه لما أقر بها للأول ثبت له الحق فيها ، فلا يفيد إقراره فيها للثاني ، فلو اقتصر على الأول لكان صادقا بحر . له على رجل دين فأرسل الدائن إلى مديونه رجلا ليقبضه فقال المديون دفعته إلى الرسول وقال دفعته إلى الدائن وأنكر الدائن فالقول قول الرسول مع يمينه . والذي في نور العين فالقول للمرسل بيمينه ، تأمل . قال الدائن ابعث الدين مع فلان فضاع من يد الرسول ضاع من المديون بزازية




الخدمات العلمية