[ فروع ] لا تدخل تحت الحكم وبيانه في الدرر صح التوكيل بالسلم لا بقبول عقد السلم ، فللناظر أن يسلم من ريعه في زيته وحصره ، وليس له أن يوكل به من يجعله بجعل أمينا على القرية فيأمره بعقد السلم ويستلم منه على ما قرر له باطنا ; لأنه وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها ، وتمامه في شرح الوهبانية . الوكالة المجردة