[ ص: 535 ] ( فهو ) أي الوصي كالأب ( متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع ) عليه جامع الفصولين وغيره ، وعلله في الخلاصة بأن قول الوصي وإن اعتبر في الإنفاق لكن لا يقبل في الرجوع في مال اليتيم إلا بالبينة . ( وصي أنفق من ماله و ) الحال أن ( مال اليتيم غائب )