باب الوكالة بالخصومة والقبض
عند ( وكيل الخصومة والتقاضي ) أي أخذ الدين ( لا يملك القبض ) وبه يفتى لفساد الزمان ، واعتمد في البحر العرف ( و ) لا ( الصلح ) إجماعا بحر زفر إجماعا بحر ، أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيل [ ص: 530 ] خلافا ( ورسول التقاضي يملك القبض لا الخصومة ) للزيلعي بحر ( ولا يملكهما ) أي الخصومة والقبض ( وكيل الملازمة كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح ) خلافا لهما لو وكيل الدائن ، ولو وكيل القاضي لا يملكها اتفاقا كوكيل قبض العين اتفاقا . ( ووكيل قبض الدين يملكها ) أي الخصومة
وأما اتفاقا وكيل قسمة وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فيملكها مع القبض ابن ملك
.