الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن الصبي العاقل يصح طلاق المميز العاقل ) . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد الأصولية : والأصحاب على وقوع طلاقه . وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة . منهم عبد الله ، وصالح ، وابن منصور ، والحسن بن ثواب ، والأثرم ، وإسحاق بن هانئ ، والفضل بن زياد ، وحرب ، والميموني . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال الزركشي : هذا اختيار عامة الأصحاب : الخرقي ، وأبي بكر ، وابن حامد والقاضي وأصحابه . كالشريف ، وأبي الخطاب ، وابن عقيل ، وغيرهم . قال في المذهب : يقع طلاق المميز في أصح الروايتين ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا يصح منه حتى يبلغ . وجزم به الأدمي ، والبغدادي ، وصاحب المنور . واختاره ابن أبي موسى ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وإدراك الغاية . قال في العمدة : ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار . وأطلقهما في مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة وتجريد العناية . [ ص: 432 ] وعنه : يصح من ابن عشر سنين . نقل صالح : إذا بلغ عشرا يتزوج ، ويزوج ويطلق واختاره أبو بكر . وفي طريقة بعض الأصحاب : في طلاق مميز روايتان . وعنه : يصح من ابن اثنتا عشرة سنة . قال الشارح : أكثر الروايات : تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل : وهو اختيار القاضي . وروى أبو الحارث عن الإمام أحمد رحمه الله : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر إلى ثنتي عشرة . وهذا يدل على أنه لا يقع ممن له دون العشر . وهو اختيار أبي بكر . وتقدم شيء من ذلك في أول كتاب البيع . وتقدم في أوائل الخلع في كلام المصنف " هل يصح طلاق الأب لزوجة ابنه الصغير ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية