الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : إذا ترك الزوج حق الله . فالمرأة في ذلك كالزوج . فتتخلص منه بالخلع ونحوه . والمحرم : وهو طلاق الحائض ، أو في طهر أصابها فيه ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب سنة الطلاق وبدعته . والواجب : وهو طلاق المولي بعد التربص . إذا أبى الفيئة ، وطلاق الحكمين إذ رأيا ذلك . قاله الأصحاب . ذكر المصنف الثلاثة الأول هنا . والرابع : ذكره في باب سنة الطلاق وبدعته . والخامس : ذكره في باب الإيلاء .

فائدة :

لا يجب الطلاق في غير ذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : يجب الطلاق إذا أمره أبوه به وقاله أبو بكر في التنبيه . وعنه : يجب بشرط أن يكون أبوه عدلا . [ ص: 431 ] وأما إذا أمرته أمه : فنص الإمام أحمد رحمه الله : لا يعجبني طلاقه . ومنعه الشيخ تقي الدين رحمه الله منه . ونص الإمام أحمد رحمه الله في بيع السرية : إن خفت على نفسك . فليس لها ذلك . وكذا نص فيما إذا منعاه من التزويج .

التالي السابق


الخدمات العلمية