الثانية : . فالمرأة في ذلك كالزوج . فتتخلص منه بالخلع ونحوه . والمحرم : وهو طلاق الحائض ، أو في طهر أصابها فيه ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب سنة الطلاق وبدعته . والواجب : وهو طلاق المولي بعد التربص . إذا أبى الفيئة ، وطلاق الحكمين إذ رأيا ذلك . قاله الأصحاب . ذكر إذا ترك الزوج حق الله الثلاثة الأول هنا . والرابع : ذكره في باب سنة الطلاق وبدعته . والخامس : ذكره في باب الإيلاء . المصنف
فائدة :
لا يجب الطلاق في غير ذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . : يجب وعنه وقاله الطلاق إذا أمره أبوه به أبو بكر في التنبيه . : يجب بشرط أن يكون أبوه عدلا . [ ص: 431 ] وأما إذا أمرته أمه : فنص وعنه رحمه الله : لا يعجبني طلاقه . ومنعه الإمام أحمد الشيخ تقي الدين رحمه الله منه . ونص رحمه الله في بيع السرية : إن خفت على نفسك . فليس لها ذلك . وكذا نص فيما إذا منعاه من التزويج . الإمام أحمد