قوله ( ومن الصبي العاقل يصح ) . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد الأصولية : والأصحاب على وقوع طلاقه . وهو المنصوص عن طلاق المميز العاقل رحمه الله في رواية الجماعة . منهم الإمام أحمد عبد الله ، ، وصالح وابن منصور ، والحسن بن ثواب ، ، والأثرم وإسحاق بن هانئ ، والفضل بن زياد ، وحرب ، . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال والميموني الزركشي : هذا اختيار عامة الأصحاب : ، الخرقي وأبي بكر ، وابن حامد وأصحابه . والقاضي كالشريف ، ، وأبي الخطاب ، وغيرهم . قال في المذهب : يقع طلاق المميز في أصح الروايتين ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وابن عقيل : لا يصح منه حتى يبلغ . وجزم به وعنه الأدمي ، والبغدادي ، وصاحب المنور . واختاره ابن أبي موسى ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وإدراك الغاية . قال في العمدة : ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار . وأطلقهما في مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة وتجريد العناية . [ ص: 432 ] : يصح من ابن عشر سنين . نقل وعنه : إذا بلغ عشرا يتزوج ، ويزوج ويطلق واختاره صالح أبو بكر . وفي طريقة بعض الأصحاب : في طلاق مميز روايتان . : يصح من ابن اثنتا عشرة سنة . قال وعنه الشارح : أكثر الروايات : تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل : وهو اختيار . وروى القاضي أبو الحارث عن رحمه الله : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر إلى ثنتي عشرة . وهذا يدل على أنه لا يقع ممن له دون العشر . وهو اختيار الإمام أحمد أبي بكر . وتقدم شيء من ذلك في أول كتاب البيع . وتقدم في أوائل الخلع في كلام " المصنف " . هل يصح طلاق الأب لزوجة ابنه الصغير ؟