قوله ( وإن فالقول قولها ، في أحد الوجهين ) . [ ص: 215 ] وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . اختلفا في السابق منهما
والوجه الثاني : القول قوله . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب فوائد . إحداها : لو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت : أسلمت في العدة . وقال : بل بعدها كان القول قولها . الثانية : لو لاعن ثم أسلم : صح لعانه . وإلا فسد . ففي الحد إذن وجهان في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع ، وقال : هما فيمن ظن صحة نكاحه فلاعن ، ثم بان فساده . الثالثة : قوله ( وإن : انفسخ النكاح . ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة ، وإن كان هو المرتد : فلها نصف المهر ) بلا نزاع . لكن لو ارتدا ، فهل يتنصف المهر ، أو يسقط ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والحاوي الصغير ، ارتد أحد الزوجين قبل الدخول والزركشي . وظاهر كلامه في المنور : أنه يسقط . وقال في الرعاية الكبرى : : بطل العقد . وإن سبقها وحده ، أو كفر وحده : فلها نصف المهر ، و إلا يسقط . وقيل : إن كفرا معا وجب . وقيل : فيه وجهان . فقدم السقوط . كذا قدم في الرعاية الصغرى . وجزم به في الوجيز . وصححه في تصحيح المحرر . [ ص: 216 ] قال وإن كفرا أو أحدهما قبل الدخول الزركشي في شرح الوجيز : والأظهر التنصيف .