الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لو وطئها في عدتها ولم يسلم الثاني : فعليه المهر وإن أسلم فلا شيء لها ) . بلا نزاع على هذا البناء . وقوله ( وإذا أسلمت قبله ، فلها نفقة العدة . وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها ) . هذا المذهب مطلقا . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والعمدة ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : لها النفقة إن أسلمت بعده في العدة . وأطلقهما في الرعاية الصغرى . وقال في الرعاية الكبرى : وإن أسلمت بعده في العدة ، وهي غير كتابية : فهل لها النفقة فيما بين إسلامهما ؟ على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية