قوله ( وإن على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والبلغة ، وتجريد العناية . إحداهما : تقف على انقضاء العدة . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب كانت الردة بعد الدخول : فهل تتعجل الفرقة ، أو تقف على انقضاء العدة ؟ الأدمي . واختاره . وقال الخرقي الزركشي في شرح الوجيز : وهو المذهب . ونصره . قال المصنف ابن منجا : هذا المذهب ، ومال إليه الشارح . وهو الصحيح . والثاني : تتعجل الفرقة . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والزبدة ، وإدراك الغاية . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول . كما تقدم قريبا . قوله ( فإن فلها نفقة العدة ) . هذا مبني على القول بأن النكاح يقف على انقضاء العدة . قاله في المحرر ، وغيره . كان هو المرتد
فائدة :
لو وقلنا : لا تتعجل الفرقة ففي وجوب المهر ووقوع الطلاق خلاف . ذكره في الانتصار . وطئها ، أو طلقها قلت : جزم المصنف والشارح بوجوب المهر ، إذا لم يسلما حتى انقضت العدة .