[ ص: 213 ] قوله ( وإن : وقف الأمر على انقضاء العدة ) . وهو للمذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال أسلم أحدهما قبل الدخول الزركشي : هذا المشهور من الروايات . قال أبو بكر : رواه عنه نحو من خمسين رجلا . والمختار لعامة الأصحاب : ، الخرقي ، وأصحابه ، والقاضي وغير واحد . قال في الرعاية الكبرى : هذا أظهر وأولى . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم . والشيخان : أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما ، كما قبل الدخول . اختاره وعنه ، وصاحبه الخلال أبو بكر . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . : رواية ثالثة : الوقف بإسلام الكتابية ، والانفساخ بغيرها : قال وعنه الزركشي : رواية رابعة بالوقف ، وقال : أحب إلي الوقف عندها . واختار وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ، ما لم تنكح غيره . والأمر إليها . ولا حكم له عليها . ولا حق لها عليه . كذا لو أسلم قبلها . وليس له حبسها . وأنها فهي امرأته إن اختار . انتهى . متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة
قوله مفرعا على المذهب ( فإن : فهما على نكاحهما ، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم اختيار أسلم الثاني قبل انقضائها الشيخ تقي الدين رحمه الله [ ص: 214 ] تنبيه :
مفهوم قوله " وقف الأمر على انقضاء العدة " أنه . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم اختيار ليس له عليها سبيل بعد انقضائها الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال الزركشي ، وقيل : عنه ما يدل على رواية . وهي الأخذ بظاهر حديث صلى الله عليه وسلم ، وأنها ترد له ، ولو بعد العدة . قوله ( فعلى هذا ) يعني : على القول بأن الأمر يقف على انقضاء العدة . زينب بنت النبي