قوله ( وإن ، فنحن على النكاح . وأنكرته : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وشرح قال : أسلمنا معا ابن منجا ، والقواعد الفقهية . وظاهر المغني ، والشرح : إطلاق الخلاف . أحدهما : القول قولها . وهو المذهب ; لأن الظاهر معها . اختاره . قال في الخلاصة : فالقول قولها على الأصح . وقدمه في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والحاوي الصغير ، وشرح القاضي . ابن رزين قلت : وهو الصواب . والثاني : القول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . جزم به في الوجيز .