قوله ( ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ، وإن كان حاضرا ) . الصحيح من المذهب : جواز ، وجواز الوكالة في النكاح ، سواء كان مجبرا أو غير مجبر ، أبا كان أو غيره بإذن الزوجة وبغير إذنها . وهو ظاهر توكيل الولي هنا . وقدمه في المغني ، والشرح ، والكافي ، ونصراه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، في هذا الباب . وقدمه في المحرر ، في باب الوكالة ، والنظم ، والفائق . قال المصنف الزركشي : هذا اختيار ، وغيرهما . وقيل : لا يوكل غير مجبر بلا إذنها ، إلا الحاكم . وقدمه في الفروع ، في باب الوكالة ، فتناقض . وخرج الشيخين في المجرد ، القاضي في الفصول : هذه على الروايتين في وابن عقيل ، وقالا : من لا يجوز له الإجبار يكون كالوكيل في التوكيل . ورده توكيل الوكيل من غير إذن الموكل ، المصنف والشارح . وقال في الترغيب : لو منعت الولي من التوكيل : امتنع . ورده أيضا وغيره . [ ص: 83 ] وقيل : لا يوكل مجبر أيضا بلا إذنها ، وإن كان لها إذن معتبرة ذكره في الرعايتين . المصنف
فوائد :
الأولى : يجوز . فالمطلق : مثل أن يوكله في تزويج من يرضاه ، أو من يشاء ونحوهما . والمقيد : مثل أن يوكله في تزويج رجل بعينه ونحوه . وهذا المذهب . نص عليه . وجزم به في المغني ، والشرح ، والكافي ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى . والفروع . وقيل : يعتبر التعيين لغير المجبر . وقيل : يعتبر التعيين للمجبر وغيره . التوكيل مطلقا ومقيدا
الثانية : ما قاله المصنف والشارح ، وابن حمدان ، وغيرهم : أنه . فإن كان له الإجبار : ثبت لوكيله . وإن كانت ولايته ولاية مراجعة : احتاج الوكيل إلى إذنها ومراجعتها في زواجها ; لأنه نائب عنه . فيثبت له مثل ما يثبت لمن ينوب عنه . وكذا الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج . فيكون المأذون له قائما مقامه . وقال يثبت للوكيل مثل ما يثبت للموكل ، المصنف والشارح في باب الوكالة : والذي يعتبر إذنها فيه للوكيل : هو غير ما يوكل فيه الموكل . بدليل أن الوكيل لا يستغني عن إذنها في التزويج . فهو كالموكل في ذلك . وتقدم التنبيه على ذلك في باب الوكالة .
الثالثة : ما يشترط في الولي نفسه . على الصحيح من المذهب . فلا يصح أن يكون الوكيل فاسقا ونحوه . وهو من مفردات المذهب . [ ص: 84 ] وقيل : يصح يشترط في وكيل الولي . توكيل فاسق وعبد وصبي مميز . على الصحيح من المذهب . اختاره ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته ، أبو الخطاب ، وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح ، وقالا : هو أولى . وهو القياس . وهو ظاهر كلام طائفة من الأصحاب . وقدمه في الكافي . وقيل : تشترط عدالته . اختاره . وقدمه القاضي في شرحه ، والرعاية الكبرى . قال في التلخيص : اختاره أصحابنا ، إلا ابن رزين . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وقد تقدم ذلك في أوائل باب الوكالة . ابن عقيل
الرابعة : . ذكره في الترغيب . يتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة
الخامسة : على ما تقدم . قال في القاعدة السبعين : ليس له ذلك على المعروف من المذهب . وحكى ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه . فإن فعل فهو كتزويج الفضولي ابن أبي موسى : أنه إن أذن له الولي في التوكل ، فوكل غيره فزوجه : صح . وكذا إن لم يأذن له ، وقلنا للوكيل أن يوكل مطلقا . وأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه . ولو قلنا : ليس لهم أن يشتروا من المال . ذكره في خلافه . وألحق الوصي بذلك . قال في القواعد الأصولية والفقهية : وفيه نظر . فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالإذن . [ ص: 85 ] قال : وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها . صرح به القاضي في ذلك . وذلك حيث يكون لها إذن معتبر . انتهى . القاضي
ويجوز تزويج الوكيل لولده .
السادسة : يعتبر أن فوجهان في الترغيب . وتابعه في الفروع . وقال في الرعاية : إن يقول الولي ، أو وكيله ، لوكيل الزوج " زوجت فلانة لفلان " أو " زوجت موكلك فلانا فلانة " ولا يقول " زوجتها منك " ويقول الولي " قبلت تزويجها ، أو نكاحها لفلان " فإن لم يقل " لفلان " : صح . قال " قبلت هذا النكاح " ونوى أنه قبله لموكله ، ولم يذكره قلت : يحتمل ضده . بخلاف البيع . انتهى .
وتقدم ذلك أيضا في أوائل باب الوكالة .