الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب ، أو زوج أجنبي : لم يصح ) . هذا المذهب بلا ريب . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وعنه : يصح ويقف على إجازة الولي . ولا نظر للحاكم ، على الصحيح من المذهب . وقيل : إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولي بالإجازة . فإن أجازه ، وإلا صار عاضلا ، فيجيزه الحاكم . أجاب به المصنف . قال الزركشي : وفيه نظر . واعلم أن هاتين المسألتين وأشباههما : حكمهما حكم بيع الفضولي ، على ما تقدم في باب البيع . ذكره الأصحاب .

فائدتان

إحداهما : لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه . فقيل : هو كفضولي . فيه الخلاف المتقدم [ ص: 82 ] وقيل : لا يصح هنا . قولا واحدا كذمته . قلت : وهي بمسألة الفضولي أقرب . فتلحق بها . وأطلقهما في المستوعب ، والفروع . وعلى كلا الطريقين : لا يصح النكاح ، على الصحيح .

الثانية : لو زوج الولي موليته التي يعتبر إذنها بغير إذنها . فهو كزواج الأجنبي بغير إذن الولي . قاله في المستوعب ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية