الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان :

إحداهما : حيث قلنا بالوقوع فيه . فإنه يكون طلاقا بائنا . قاله في الرعاية ، والفروع ، والنظم ، والمحرر ، وغيرهم . قلت : فيعايى بها . الثانية : يجوز الطلاق في النكاح المختلف فيه في الحيض . ولا يسمى طلاق بدعة . قلت : فيعايى بها .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنه لا يقع الطلاق في نكاح مجمع على بطلانه . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه : يقع . اختاره أبو بكر في التنبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية