الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

المجنونة كالبكر الصغيرة .

تنبيهان :

الأول : مفهوم قوله " ابنته الصغيرة " أن الأب ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب ، وابن البناء ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمصنف ، والشارح ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . واختار جماعة : أنها كالصغيرة . وهو ظاهر كلام القاضي . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية . [ ص: 273 ] وهو ظاهر كلامه في النظم . وأطلقهما في البلغة . وقال في الترغيب ، والبلغة أيضا : أصل الوجهين : هل ينفك الحجر بالبلوغ أم لا ؟ ولم يقيد في عيون المسائل بصغر وكبر ، وبكارة وثيوبة .

الثاني : ظاهر قوله " للأب أن يعفو " أن غيره من الأولياء ليس له أن يعفو . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . وذكر ابن عقيل رواية في عفو الولي في حق الصغيرة . قلت : إذا رأى الولي المصلحة في ذلك ، فلا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية