فائدة :
المجنونة كالبكر الصغيرة .
تنبيهان :
الأول : مفهوم قوله " ابنته الصغيرة " أن . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره الأب ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة ، أبو الخطاب وابن البناء ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، ، والمصنف والشارح ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . واختار جماعة : أنها كالصغيرة . وهو ظاهر كلام . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية . [ ص: 273 ] وهو ظاهر كلامه في النظم . وأطلقهما في البلغة . وقال في الترغيب ، والبلغة أيضا : أصل الوجهين : القاضي ولم يقيد في عيون المسائل بصغر وكبر ، وبكارة وثيوبة . هل ينفك الحجر بالبلوغ أم لا ؟
الثاني : ظاهر قوله " أن غيره من الأولياء ليس له أن يعفو . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . وذكر للأب أن يعفو " رواية في ابن عقيل . عفو الولي في حق الصغيرة قلت : إذا رأى الولي المصلحة في ذلك ، فلا بأس به .