فائدة :
أو ، فقال أسلم على أكثر من أربع ، أو على أختين ، فاختار أربعا ، أو إحدى الأختين ، المصنف والشارح : يعتزل المختارات ، ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة . فلو كن خمسا ففارق إحداهن ، فله وطء ثلاثا من المختارات ، ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة . وعلى ذلك فقس وكذلك الأخت . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ، في شرح المحرر : وفي هذا نظر . فإن ظاهر السنة يخالف ذلك . قال : وقد تأملت كلام عامة أصحابنا ، فوجدتهم قد ذكروا : أنه يمسك أربعا . ولم يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة . لا في جمع العدد ، ولا في جمع الرحم . ولو كان لهذا أصل عندهم : لم يغفلوه . فإنهم دائما ينبهون في مثل هذا على اعتزال الزوجة . كما ذكره رحمه الله ، فيما إذا الإمام أحمد ، وقال : هذا هو الصواب . فإن هذه العدة تابعة لنكاحها وقد عفا الله عن جميع نكاحها . فكذلك يعفو عن توابع ذلك النكاح . وهذا بعد الإسلام لم يجمع عقدا ولا وطئا . انتهى . وطئ أخت امرأته بنكاح فاسد ، أو زنا بها
وتقدم في المحرمات في النكاح " إذا " . [ ص: 219 ] تنبيه : زنا بامرأة ، وله أربع نسوة . هل يعتزل الأربع حتى يستبرئ للرابعة ، أو واحدة ؟
ظاهر كلام ، وغيره : جواز الاختيار في حال إحرامه . وهو صحيح . وهو المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه المصنف في شرحه ، لأنه استدامة . وقال ابن رزين : لا يختار ، والحالة هذه . وأطلقهما في الفروع . القاضي