الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وهي ) إن ( على حاضر يحتاج ) الشاهد ( إلى الإشارة إلى ) ثلاثة مواضع أعني ( الخصمين والمشهود به لو عينا ) لا دينا ( وإن على غائب ) كما في نقل الشهادة ( أو ميت فلا بد ) لقبولها ( من نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها ) أي بالصناعة ( لا محالة ) بأن لا يشاركه في المصر غيره ( فلو قضى بلا ذكر الجد نفذ ) فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف ، حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط .

التالي السابق


( قوله يحتاج الشاهد إلخ ) .

[ فرع ] في البزازية : كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعي على هذا المدعى عليه كل ما سمي ووصف في هذا الكتاب ، أو قال هذا المدعى الذي قرئ ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعي يقبل ، لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان ا هـ .

( قوله أو بلقبه ) وكذا بصفته ، كما أفتى به في الحامدية فيمن يشهد أن المرأة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا في وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وأبيها حيث كانت معروفة لم يشاركها في ذلك غيرها .

( قوله جامع الفصولين ) أي في الفصل التاسع .




الخدمات العلمية