( وينعزل بعزله ) ; لأنه وكيل ( إن علم به ) بخبر رجلين مطلقا أو فضولي عدل أو رسول مميز ( وإلا ) يعلم ( لا ) ينعزل ( فإن علم ) بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما ( والمال عروض ) هو هنا ما كان خلاف جنس رأس المال ، فالدراهم والدنانير هنا جنسان ( باعها ) ولو نسيئة ، وإن نهاه عنها ( ثم لا يتصرف في ثمنها ) ولا في نقد من جنس رأس ماله ويبدل خلافه به استحسانا لوجوب رد جنسه وليظهر الربح [ ص: 656 ] ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة ) بل ولا تخصيص الإذن ; لأنه عزل من وجه نهاية ( بخلاف ) صح أحد شريكين إذا فسخ الشركة ، ومالها أمتعة