الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وتبطل المضاربة بموت أحدهما ) لكونها وكالة وكذا بقتله ، وحجر يطرأ على أحدهما وبجنون أحدهما مطبقا قهستاني . وفي البزازية : مات المضارب والمال عروض  باعها وصيه ، ولو مات رب المال ، والمال نقد  تبطل في حق التصرف ولو عرضا تبطل في حق المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقد ( و ) بالحكم ( بلحوق المالك مرتدا فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها ) حكم بلحاقها أم لا عناية ( بخلاف الوكيل ) ; لأنه لا حق له بخلاف المضارب ( ولو ارتد المضارب ، فهي على حالها فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه  بطلت ) وما تصرف نافذ وعهدته على المالك عند الإمام بحر ( ولو ارتد المالك فقط   ) أي ولم يلحق ( فتصرفه ) أي المضارب ( موقوف ) وردة المرأة غير مؤثرة

التالي السابق



الخدمات العلمية