الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ولا ) يملك ( تزويج قن من مالها  ولا شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو يمين  بخلاف الوكيل بالشراء ) فإنه يملك ذلك ( عند عدم القرينة ) المقيدة للوكالة ك اشتر لي عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها ( ولا من يعتق عليه ) أي المضارب ( إن كان في المال ربح ) هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس المال كما بسطه العيني فليحفظ ( فإن فعل ) شراء من يعتق على كل واحد منهما ( وقع الشراء لنفسه ) وإن لم يكن ربح كما ذكرنا ( صح ) للمضاربة ( فإن ظهر ) الربح ( بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه ، ولم يضمن نصيب المالك ) لعتقه لا بصنعه ( وسعي ) العبد ( المعتق في قيمة نصيب رب المال ، ولو اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو الأب أو الوصي من يعتق على الصغير  نفذ على العاقد ) إذ لا نظر فيه للصغير ( والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى  صح وعتق عليه إن لم يكن [ ص: 652 ] مستغرقا بالدين ، وإلا لا ) خلافا لهما زيلعي

التالي السابق



الخدمات العلمية