الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ولا ) يملك أيضا ( تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك )   ; لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا ; لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما سيجيء قيدنا بالمفيد ; لأن غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحال .

وأما المفيد في الجملة كسوق من مصر فإن صرح بالنهي صح ، وإلا لا ( فإن فعل ضمن ) بالمخالفة ( وكان ذلك الشراء له ) ولو لم يتصرف فيه حتى عاد للوفاق عادت المضاربة ، وكذا لو عاد في البعض اعتبارا للجزء بالكل

التالي السابق



الخدمات العلمية