الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويبطل بموت أحدهما وبهلاك المحل في المدة ) وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة عن جنس آخر ابن كمال لأنه حكم الإجارة .

التالي السابق


( قوله بموت أحدهما ) أي إن عقدها لنفسه بحر ( قوله وبهلاك المحل ) أي قبل الاستيفاء وتمامه في البحر ( قوله لو وقع ) كان ينبغي ذكره قبل قوله : فشرط التوقيت فيه ( قوله عن منفعة ) يعني أنه يصح الصلح ، فلو ادعى مجرى في دار أو مسيلا على سطح أو شربا في نهر ، فأقر أو أنكر ثم صالحه على شيء معلوم جاز كما في القهستاني علائي شرح ملتقى كذا في الهامش ( قوله : عن جنس آخر ) كخدمة عبد عن سكنى دار .




الخدمات العلمية