( فهو إقرار له بها وإن قال نعم لا ) وقيل نعم لأن الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية كذا في الجوهرة والفرق أن بلى جواب الاستفهام المنفي بالإثبات ونعم جوابه بالنفي ( والإيماء بالرأس ) من الناطق ( ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر ) وأمان كافر وإشارة محرم لصيد والشيخ برأسه في رواية الحديث والطلاق في أنت طالق هكذا ، وأشار بثلاث إشارة الأشباه ويزاد اليمين قال أليس لي عليك ألف فقال بلى حنث عمادية فتحرر بطلان إشارة الناطق إلا في تسع فليحفظ كحلفه لا يستخدم فلانا أو لا يظهر سره أو لا يدل عليه وأشار