الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( قال زوج امرأة لصبي معهما هو ابني من غيرها [ ص: 586 ] وقالت هو ابني من غيره  فهو ابنهما ) إن ادعيا معا وإلا ففيه تفصيل ابن كمال وهذا ( لو غير معبر وإلا ) بأن كان معبرا ( فهو لمن صدقه ) لأن قيام أيديهما وفراشهما يفيد أنه منهما ( ولو ) ولدت أمة اشتراها فاستحقت  غرم الأب قيمة الولد يوم الخصومة لأنه يوم المنع ( وهو حر ) لأنه مغرور والمغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق فلذا قال ( وكذا ) الحكم ( لو ملكها بسبب آخر ) أي سبب كان عيني ( كما لو تزوجها على أنها حرة فولدت له ثم استحقت ) غرم قيمة ولده ( فإن مات الولد قبل الخصومة فلا شيء على أبيه ) لعدم المنع كما مر ( وإرثه له ) لأنه حر الأصل في حقه فيرثه ( فإن قتله أبوه أو غيره ) وقبض الأب من ديته قدر قيمته ( غرم الأب قيمته ) للمستحق كما لو كان حيا ، ولو لم يقبض شيئا لا شيء عليه وإن قبض أقل لزمه بقدره عيني ( ورجع بها ) أي بالقيمة في الصورتين ( ك ) ما يرجع ب ( ثمنها ) ولو هالكة ( على بائعها ) وكذا لو استولدها المشتري الثاني لكن إنما يرجع المشتري الأول على البائع الأول بالثمن فقط كما في المواهب وغيرها ( لا بعقرها ) الذي أخذه منه المستحق للزومه باستيفاء منافعها كما مر في بابي المرابحة والاستحقاق مع مسائل التناقض ، وغالبها مر في متفرقات القضاء ، ويجيء في الإقرار .

التالي السابق



الخدمات العلمية