الدر المختار
( ولا يحلف ) المنكر ( بعده ) أبدا لأنه أسقط حقه ( و ) قيد بالفداء أو الصلح لأن المدعي ( لو أسقطه ) أي اليمين ( قصدا بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو وهبته لا يصح وله التحليف ) بخلاف البراءة عن المال لأن التحليف للحاكم بزازية ، وكذا إذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع درر . .
رد المحتار
( قوله ولا يحلف ) ضبطها المؤلف رحمه الله بتشديد اللام .
( قوله لأنه أسقط حقه ) أي حقه في الخصومة ، والذي في البحر لأنه أسقط خصومته بأخذ المال منه مدني .


