الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ويحلف القاضي ) في دعوى سبب يرتفع ( على الحاصل ) أي على صورة إنكار المنكر ، وفسره بقوله ( أي بالله [ ص: 557 ] ما بينكما نكاح قائم و ) ما بينكما ( بيع قائم وما يجب عليك رده ) لو قائما أو بدله لو هالكا ( وما هي بائن منك ) وقوله ( الآن ) متعلق بالجميع مسكين ( في دعوى نكاح وبيع وغصب وطلاق   ) فيه لف ونشر لا على السبب أي بالله ما نكحت وما بعت خلافا للثاني نظرا للمدعى عليه أيضا لاحتمال طلاقه وإقالته ( إلا إذا لزم ) من الحلف على الحاصل ( ترك النظر للمدعي فيحلف ) بالإجماع ( على السبب ) أي على صورة دعوى المدعي ( كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة والخصم لا يراهما ) لكونه شافعيا لصدق حلفه على الحاصل في معتقده فيتضرر المدعي . قلت : ومفاده أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه  ، وأما مذهب المدعي [ ص: 558 ] ففيه خلاف ، والأوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا ، واعتمده المصنف .

التالي السابق



الخدمات العلمية