الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( قال المدعي : لي بينة حاضرة ) في المصر ( وطلب يمين خصمه  لم يحلف ) خلافا لهما ، ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقا ، ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقا ابن ملك ، وقدر في المجتبى الغيبة بمدة السفر ( ويأخذ القاضي ) في مسألة المتن فيما لا يسقط بشبهة ( كفيلا ثقة )  يأمن هروبه بحر فليحفظ ( من خصمه ) ولو وجيها والمال حقيرا في ظاهر المذهب عيني ( بنفسه ثلاثة أيام ) في الصحيح ، وعن الثاني إلى مجلسه الثاني وصحح ( فإن امتنع من ) إعطاء ( ذلك ) الكفيل ( لازمه ) بنفسه أو أمينه مقدار ( مدة التكفيل ) لئلا يغيب ( إلا أن يكون ) الخصم ( غريبا ) [ ص: 555 ] أي مسافرا ( ف ) يلازم أو يكفل ( إلى انتهاء مجلس القاضي ) دفعا للضرر ، حتى لو علم وقت سفره يكفله إليه وينظر في زيه أو يستخبر رفقاءه لو أنكر المدعي بزازية .

التالي السابق



الخدمات العلمية