الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( كذا إذا ادعى دينا أو عينا على وارث إذا علم القاضي كونه ميراثا أو أقر به المدعي أو برهن الخصم عليه ) فيحلف على العلم .

التالي السابق


( قوله إذا علم القاضي ) ينبغي أن يخصص التقييد بذلك بصورة العين كما يظهر من العمادية ، فإن جريان ذلك في الدين مشكل عزمي . وذكر في البحر تفصيلا في دعوى الدين فراجعه فإنه مهم ( قوله كونه ميراثا ) أي كون المورث مات وتركه ( قوله أو برهن الخصم ) وهو المدعى عليه .

( قوله فيحلف ) أي الوارث .

( قوله على العلم ) أي وإلا بأن لم يعلم القاضي حقيقة الحال ولا إقرار المدعي بذلك ولا أقام المدعى عليه بينة يحلف على البتات بالله ما عليك تسليم هذه إلى المدعي عمادية عزمي .




الخدمات العلمية