( و ) كذا ولم يقطع ) وإن أقر بها قطع ، وقالوا : يستحلف [ ص: 552 ] في التعزير كما بسطه في الدرر . وفي الفصول : ( يستحلف السارق ) لأجل المال ( فإن نكل ضمن أن تتزوج فلا تحلف . وفي الخانية لا استحلاف في إحدى وثلاثين مسألة . ادعى نكاحها فحيلة دفع يمينها