الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أما في دعوى الغصب و ) دعوى ( الشراء ) من ذي اليد ( فلا ) يفتقر لبينة ، لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا بزازية ( و ) ذكر ( أنه يطالبه به ) لتوقفه على طلبه ولاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن وبه استغنى عن زيادة بغير حق فافهم .

التالي السابق


( قوله يطالبه به ) أي سواء كان عينا أو دينا منقولا أو عقارا ، فلو قال : لي عليه عشرة دراهم ولم يزد على ذلك لم يصح ما لم يقل للقاضي مره حتى يعطيه ، وقيل يصح وهو الصحيح قهستاني سائحاني .

( قوله وبه استغنى ) أي بذكر أنه يطالبه به لأنه لا مطالبة له إذا كان محبوسا بحق .




الخدمات العلمية