[ فروع ] في الملتقط عزل وكتب لا ينعزل ما لم يصله الكتاب .
قبل قبوله صح وبعده لا . وكل غائبا ثم عزله
لا يضمن الوكيل بالدفع . دفع إليه قمقمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعها [ ص: 541 ] ونسي
برئ من الكل قضاء ، وأما في الآخرة فلا إلا بقدر ما يتوهم أن له عليه . أبرأه مما له عليه
وفي الأشباه : لم يصح ; لأنه توكيل المجهول فلا يبرأ بالدفع إليه . قال لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ إصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه
وفي الوهبانية قال : ومن قال أعط المال قابض خنصر فأعطاه لم يبرأ وبالمال يخسر وبعه وبع بالنقد أو بع لخالد
فخالفه قالوا يجوز التغير وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم
كذا قول رب الدين والخصم يجبر ولو قبض الدلال مال المبيع كي
يسلمه منه وضاع يشطر