[ ص: 509 ] كتاب الوكالة
مناسبته أن كلا من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره ، قال تعالى { ( التوكيل صحيح ) بالكتاب والسنة فابعثوا أحدكم بورقكم } { بشراء أضحية حكيم بن حزام } ، وعليه الإجماع ، وهو خاص وعام [ ص: 510 ] كأنت وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الطلاق قال - ووكل عليه الصلاة والسلام الشهيد : وبه يفتى ، وخصه بغير طلاق وعتاق ووقف ، واعتمده في الأشباه ، وخصه أبو الليث قاضي خان بالمعاوضات ، فلا يلي العتق والتبرعات وهو المذهب كما في تنوير البصائر وزواهر الجواهر ، وسيجيء أن به يفتى ، واعتمده في الملتقط فقال : وأما الهبات والعتاق فلا يكون وكيلا عند خلافا أبي حنيفة . لمحمد
وفي الشرنبلالية : ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة ( وهو إقامة الغير مقام نفسه ) ترفها أو عجزا ( في تصرف جائز معلوم ، [ ص: 511 ] فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه ) أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف ، وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي ابن كمال
[ ص: 509 ]