الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ومن يغني للناس   ) لأنه يجمعهم على كبيرة هداية وغيرها ، وكلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالأجرة فتأمل . وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة عناية ، وصححه العيني وغيره . قال : ولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقا ، ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه ، ومنهم من أباحه مطلقا ، ومنهم من كرهه مطلقا ا هـ .

وفي البحر : والمذهب حرمته مطلقا فانقطع الاختلاف ، بل ظاهر الهداية أنه كبيرة ولو لنفسه وأقره المصنف . قال : ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجلس مجلس الغناء   . زاد العيني : أو مجلس الفجور والشراب وإن لم يسكر لأن اختلاطه بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته ( أو يرتكب ما يحد به ) للفسق ، ومراده من يرتكب كبيرة قاله المصنف وغيره ( أو يدخل الحمام بغير إزار ) لأنه حرام ( أو يلعب بنرد ) أو طاب مطلقا قامر أو لا : [ ص: 483 ] أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف شرط واحد من ست فلذا قال ( أو يقامر بشطرنج أو يترك به الصلاة ) حتى يفوت وقتها ( أو يحلف عليه ) كثيرا ( أو يلعب به على الطريق أو يذكر عليه فسقا ) أشباه أو يداوم عليه ذكره سعدي أفندي معزيا للكافي والمعراج .

التالي السابق



الخدمات العلمية