الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحكمها وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية بمعنى افتراضه فورا إلا في ثلاث قدمناها ( فلو امتنع ) بعد وجود شرائطها ( أثم ) لتركه الفرض ( واستحق العزل ) لفسقه ( وعزر ) لارتكابه ما لا يجوز شرعا زيلعي ( وكفر إن لم ير الوجوب ) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه ابن ملك ، وأطلق الكافيجي كفره واستظهر المصنف الأول .

التالي السابق


( قوله ثلاث ) خوف ريبة ورجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي س .

( قوله قدمناها ) أي قبيل باب التحكيم ح .

( قوله إن لم ير الوجوب ) نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنز لباكير .

( قوله وأطلق الكافيجي ) أي في رسالته [ سيف القضاة على البغاة ] حيث قال : حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر .




الخدمات العلمية