( ) ولو حكما كما مر ، لكن وجوبه بشروط سبعة مبسوطة في البحر وغيره ، منها عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه بقبوله أو بكونه أسرع قبولا وطلب المدعي ( لو في حق العبد إن لم يوجد بدله ) أي بدل الشاهد لأنها فرض كفاية تتعين لو لم يكن إلا شاهدان لتحمل أو أداء ، وكذا الكاتب إذا تعين ، لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد ، حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل وبه تقبل لحديث { ويجب أداؤها بالطلب } وجوز الثاني الأكل مطلقا وبه يفتى بحر ، وأقره أكرموا الشهود المصنف .