[ ص: 365 ] لتعذره على أنه يجوز خلو الزمن عنه عند الأكثر نهر فصح توليته العامي ( والاجتهاد شرط الأولوية ) ابن كمال ويحكم بفتوى غيره لكن في إيمان البزازية المفتي يفتي بالديانة والقاضي يقضي بالظاهر دل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء بالفتوى أيضا فلا بد من كون الحاكم في الدماء والفروج عالما دينا [ ص: 366 ] كالكبريت الأحمر وأين الكبريت الأحمر وأين العلم ( ومثله ) فيما ذكر ( المفتي ) وهو عند الأصوليين المجتهد أما من يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت وفتواه ليس بفتوى بل هو نقل كلام كما بسطه ابن الهمام ( ولا يطلب القضاء ) بقلبه ( ولا يسأله بلسانه ) في الخلاصة طالب الولاية لا يولى إلا إذا تعين عليه القضاء [ ص: 367 ] أو كانت التولية مشروطة له أو ادعى أن العزل من القاضي الأول بغير جنحة نهر قال : واستحب الشافعية والمالكية طلب القضاء لخامل الذكر لنشر العلم ( ويختار ) المقلد ( الأقدر والأولى به ولا يكون فظا غليظا جبارا عنيدا ) لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إطلاق اسم خليفة الله خلاف تتارخانية .