جامع الفصولين وفتاوى ( أخذ القضاء برشوة ) للسلطان أو لقومه وهو عالم بها أو بشفاعة ابن نجيم [ ص: 363 ] ( أو ارتشى ) هو أو أعوانه بعلمه شرنبلالية ( وحكم لا ينفذ حكمه ) ومنه ما لو جعل لموليه مبلغا في كل شهر يأخذه منه ويفوض إليه قضاء ناحية فتاوى المصنف لكن في الفتح ومن قلد بواسطة الشفعاء كمن قلد احتسابا ومثله في البزازية بزيادة وإن لم يحل الطلب بالشفعاء ( ولو ) كان ( عدلا ففسق بأخذها ) أو بغيره وخصها ; لأنها المعظم ( استحق العزل ) وجوبا [ ص: 364 ] وقيل ينعزل وعليه الفتوى ابن الكمال وابن ملك . وفي الخلاصة عن النوادر لو فهو على قضائه وأما إن قضى في فسقه ونحوه فباطل واعتمده في البحر وفي الفتح اتفقوا في الإمارة والسلطنة على عدم الانعزال بالفسق ; لأنها مبنية على القهر والغلبة لكن في أول دعوى الخانية الوالي كالقاضي فليحفظ ( وينبغي أن يكون موثوقا به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه ) فسق أو ارتد أو عمي ثم صلح أو أبصر