( وإذا ( أخذ بقول أفقههما بعد أن يكون أورعهما ) سراجية وفي الملتقط وإذا اختلف مفتيان ) في جواب حادثة إلا أن يكون غيره أقوى في الفقه ووجوه الاجتهاد فيجوز ترك رأيه برأيه ثم قال وإن لم يكن مجتهدا فعليه تقليدهم [ ص: 362 ] واتباع رأيهم فإذا قضى بخلافه لا ينفذ حكمه . أشكل عليه أمر ولا رأي له فيه شاور العلماء ونظر أحسن أقاويلهم وقضى بما رآه صوابا لا بغيره
( المصر شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية ، وفي رواية النوادر لا ) فينفذ في القرى وفي عقار لا في ولايته على الصحيح خلاصة ( وبه يفتى ) بزازية .