وهو الصحيح ( من لم يخاصم إليه ) ظهيرية وسيتضح ( ويأخذ ) القاضي كالمفتي ( بقول ( ويفتي القاضي ) ولو في مجلس القضاء على الإطلاق ثم بقول أبي حنيفة ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد زفر ) وهو الأصح منية وسراجية وعبارة النهر ثم بقول والحسن بن زياد فتنبه وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدرك والأول أضبط نهر ( ولا يخير إلا إذا كان مجتهدا ) بل المقلد متى خالف [ ص: 361 ] معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض هو المختار للفتوى كما بسطه الحسن المصنف في فتاويه وغيره ، وقدمناه أول الكتاب وسيجيء . وفي القهستاني وغيره : اعلم أن في كل موضع قالوا الرأي فيه للقاضي فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد انتهى وفي الخلاصة وإنما ينفذ القضاء وفي المجتهد فيه إذا علم أنه مجتهد فيه وإلا فلا .