( ) [ ص: 357 ] ولو قضى القاضي بها لا ينفذ ، ذكره والعدو لا تقبل شهادته على عدوه إذا كانت دنيوية يعقوب باشا ( فلا يصح قضاؤه عليه ) لما تقرر أن أهله أهل الشهادة قال وبه أفتى مفتي مصر شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال قال وكذا سجل العدو لا يقبل على عدوه . ثم نقل عن شرح الوهبانية أنه لم ير نقلها عندنا وينبغي النفاذ لو القاضي عدلا وقال بحثا إن بعلمه لم يجز وإن بشهادة العدول بمحضر من الناس جاز ا هـ . ابن وهبان
قلت : واعتمده القاضي محب الدين في منظومته فقال : ولو على عدوه قاض حكم إن كان عدلا صح ذاك وانبرم واختار بعض العلما وفصلا
وإن كان بالعلم قضى لن يقبلا وإن يكن بمحضر من الملا
وبشهادة العدول قبلا
قلت : لكن نقل في البحر والعيني والزيلعي والمصنف وغيرهم عند مسألة التقليد من الجائر عن الناصحي في تهذيب أدب القاضي للخصاف أن ا هـ ، وهو صريح أو كالصريح فيما اعتمده من لم تجز شهادته لم يجز قضاؤه ومن لم يجز قضاؤه [ ص: 358 ] لا يعتمد على كتابه المصنف كما لا يخفى فليعتمد ، وبه أفتى محقق الشافعية الرملي ومن خطه نقلت أنه قضى عليه ثم أثبت أهو بطل قضاؤه فليحفظ . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ثم إنما تثبت العداوة بنحو قذف وجرح وقتل ولي لا بمخاصمة ، نعم هي تمنع الشهادة فيما وقعت فيه المخاصمة كشهادة وكيل فيما وكل فيه [ ص: 359 ] ووصي وشريك .