فإن كلا منهما من باب الولاية والشهادة أقوى ; لأنها ملزمة على القاضي والقضاء ملزم على الخصم فلذا قيل : حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة ( وشرط أهليتها شرط أهليته ) ابن كمال ( والفاسق أهلها فيكون أهله [ ص: 356 ] لكنه لا يقلد ) وجوبا ويأثم مقلده كقابل شهادته ، به يفتى ، وقيده في القاعدية بما إذا غلب على ظنه صدقه فليحفظ درر . واستثنى الثاني الفاسق ذا الجاه والمروءة فإنه يجب قبول شهادته بزازية قال في النهر وعليه فلا يأثم أيضا بتوليته القضاء حيث كان كذلك إلا أن يفرق بينهما انتهى .
قلت : سيجيء تضعيفه فراجعه وفي معروضات المفتي أبي السعود لما وقع التساوي في قضاة زماننا في وجود العدالة ظاهرا ورد الأمر بتقديم الأفضل في العلم والديانة والعدالة .