[ ص: 106 ] فصل في مناسبته ظاهرة ، وذكره في الكنز بعد الاستحقاق ; لأنه من صوره . ( هو ) من يشتغل بما لا يعنيه فالقائل لمن يأمر بالمعروف : أنت فضولي يخشى عليه الكفر فتح . واصطلاحا ( من يتصرف في حق غيره ) بمنزلة الجنس ( بغير إذن شرعي ) فصل خرج به نحو وكيل ووصي ( كل تصرف صدر منه ) تمليكا كان كبيع وتزويج ، وإسقاطا كطلاق وإعتاق ( وله مجيز ) أي لهذا التصرف من يقدر على إجازته [ ص: 107 ] ( حال وقوعه انعقد موقوفا ) وما لا يجيز له حالة العقد لا ينعقد أصلا . الفضولي
بيانه : جاز ; لأن له وليا يجيزه حالة العقد ، بخلاف ما لو صبي باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة وليه فأجازه بنفسه لم يجز ; لأنه وقت العقد لا مجيز له فيبطل ما لم يقل أوقعته فيصح إنشاء لا إجازة كما بسطه طلق مثلا ثم بلغ فأجازه بنفسه العمادي .
( وقف بيع مال الغير ) لو الغير بالغا عاقلا ، فلو صغيرا أو مجنونا لم ينعقد أصلا كما في الزواهر معزيا للحاوي وهذا إن باعه على أنه ( لمالكه ) أما لو باعه على أنه لنفسه [ ص: 108 ] أو باعه من نفسه أو شرط الخيار فيه لمالكه المكلف أو باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك [ ص: 109 ] به فالبيع باطل .
والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل ، قيد بالبيع ; لأنه لو نفذ عليه إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه فيوقف ، هذا إذا لم يضفه الفضولي إلى غيره ، فلو أضافه بأن اشترى لغيره توقف بزازية وغيرها قال بع هذا العبد لفلان فقال لبائع بعته لفلان