الدر المختار
( و ) وقف ( بيع العبد والصبي المحجورين ) على إجازة المولى والولي وكذا المعتوه .
وفي العمادية وغيرها : لا تنعقد أقارير العبد ولا عقوده ، وسنحققه في الحجر ( و ) وقف ( بيع ماله من فاسد عقل غير رشيد ) على إجازة القاضي .
رد المحتار
( قوله : المحجورين ) أخرج المأذونين فلا يتوقف بيعهما ط . ( قوله : وكذا المعتوه ) أي حكمه في البيع كحكم الصبي والعبد المحجورين ط . ( قوله : وسنحققه في الحجر ) حيث قال : وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط لا سيده ، فلو أقر بمال آخر إلى عتقه لو لغير مولاه ولو له هدر وبحد وقود أقيم في الحال لبقائه على أصل الحرية في حقهما ، ومن عقد عقدا يدور بين نفع وضرر من هؤلاء المحجورين وهو يعقله أجاز وليه أو رد ، وإن لم يعقله فباطل ، وإن أتلفوا شيئا ضمنوا لكن ضمان العبد بعد العتق . ا هـ . وبه ظهر أن قول العمادية لا تنعقد إلخ ليس على إطلاقه وأن مراده بلا تنعقد لا تنفذ ، فيشمل ما ينعقد موقوفا وما لا ينعقد أصلا فلا يخالف ما في المتن .
( قوله : ووقف بيع ما له من فاسد عقل إلخ ) كذا في الدرر . وفي أول البيع الفاسد من البحر عن الخلاصة : وبيع غير الرشيد موقوف على إجازة القاضي . ا هـ . وهذا أولى ; لأن الكلام في توقف المبيع . أما على ما في المتن فالموقوف شراء فاسد العقل . أما البيع الصادر من الرشيد فغير موقوف ، ولذا قال في الشرنبلالية : هذا التركيب فيه نظر : والمسألة من الخانية الصبي المحجور إذا بلغ سفيها يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة الوصي أو القاضي . وفي الخلاصة إذا باع ما له وهو غير رشيد يتوقف على إجازة القاضي ا هـ .
قلت : وهذا على قولهما : أما على قول الإمام فتصرفه صحيح كما سيأتي في بابه .


