[ ص: 494 ] قوله لفظ " الأمر " من الكنايات الظاهرة . ولفظة " الخيار " من الكنايات الخفية . يفتقر إلى نية ، وكونه بعد سؤالها الطلاق ونحوه . وقد تقدم الخلاف في قدر ما يقع بكل واحدة منهما . وتقدم رواية اختارها ( ولفظه " الأمر " و " الخيار " كناية في حق الزوج ، يفتقر إلى نية ) . أبو بكر : أن . فكذا لفظة الأمر هنا . الكنايات الظاهرة لا يحتاج الوقوع فيها إلى نية