قوله ( فإن . افتقر إلى نيتها أيضا ) . فإن قبلته بلفظ الكناية نحو " اخترت نفسي " : ( وقع من غير نية ) . لو قبلته بلفظ الصريح ، بأن قالت ( طلقت نفسي ) فهو توكيل منه لها . فإن أوقعته بالصريح ، كقولها " طلقت نفسي " فجزم جعل ذلك لها بلفظ الكناية ، كقوله لها " اختاري نفسك " أو " أمرك بيدك " هنا بالوقوع . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم : منهم : المصنف ، والمغني ، المصنف والشارح . وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وتقدم قريبا رواية : أنه لو أنها تطلق ثلاثا . وحكى في الترغيب في الوقوع وجهين ، فيما إذا خيرها . فقالت " طلقت نفسي ثلاثا " كعكسها على ما يأتي في كلام أتى الزوج بالكناية . وأوقعت هي بالصريح ، بعد هذا . المصنف