[ ص: 471 ] قوله ( وإن : طلقت ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال قال : أنت طالق لا شيء . أو ليس بشيء . أو لا يلزمك شيء ، المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلافا . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : وإن قال " أنت طالق لا شيء " وقع في الأصح . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . أعني في قوله " أنت طالق لا شيء " فقط . وقيل : لا تطلق .
فائدة :
وكذا الحكم لو " . قال " أنت طالق طلقة لا تقع عليك " أو " طالق طلقة لا ينقص بها عدد الطلاق