فائدة :
لو " فهو صريح في الضرة في الطلاق والظهار . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الظهار في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه فيهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . طلق امرأة ، أو ظاهر منها ، أو آلى ، ثم قال سريعا لضرتها : " أشركتك معها " أو " أنت مثلها " أو " أنت كهي " أو " أنت شريكتها : أنه فيهما كناية . وأطلقهما في الفروع . وأما الإيلاء : فلا يصير بذلك موليا من الضرة مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به وعنه . وقدمه في المقنع في باب الإيلاء وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى . في آخر باب الإيلاء . المصنف : أنه صريح في حق الضرة أيضا . فيكون موليا منها أيضا . نص عليه وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره وعنه . القاضي : أنه كناية . فيكون موليا منها إن نواه . وإلا فلا . وأطلقهن في الفروع وتأتي مسألة الإيلاء في كلام وعنه في باب الإيلاء . المصنف